التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون ممارسة مهنة الطب البيطري رقم 10 لسنة 1988

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3533، ص 364
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3533ص 36416 شباط 1988

أ- لايجوز تجهيز أو صرف أي وصفة طبية أو تعديلها أو تغييرها إلا من قبل طبيب او بموافقته. ب- يحظر صرف السموم للغايات البيطرية من المستودعات أو الصيدليات البيطرية إلا بوصفة من طبيب على أن يتم الإحتفاظ بالوصفة لمدة سنة واحدة من تاريخ إصدارها وتعد الجهة التي قامت بصرف السموم سجلا بالوصفات الصادرة بها يكون خاضعا في أي وقت من الاوقات للتدقيق من قبل الوزير أو من يفوضه خطيا بذلك. ج- يصدر الوزير جدولا سنويا بأنواع السموم البيطرية ينشر في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 11 من قانون ممارسة مهنة الطب البيطري رقم 10 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3533، ص 364)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية