التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون مناطق الانشاءات خارج حدود البلديات رقم 32 لسنة 1968

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2089، ص 607
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2089ص 60716 نيسان 1968

بالاضافة لما ورد في المادة السابقة يعاقب كل مالك خالف أحكام هذا القانون بالحبس لمدة لا تزيد على شهر واحد أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا أو بكلتا هاتين العقوبتين ، ويشترط لوقف الملاحقة الجزائية بحق المخالف أو اسقاط دعوى الحق العام أو اسقاط العقوبة عنه اذا كان التخلف عن القيام بمتطلبات الامر خلال المدة المبينة فيه ناشئا عن أي سبب من الاسباب التالية:- أ- غياب المالك عن المملكة بصورة مستمرة لمدة لا تقل عن شهر واحد من تاريخ التبليغ0 ب-عدم اقتدار المالك ماليا بشهادة من المحافظ تثبت ذلك وفي هذه الحالة يجوز للمحافظ المختص بأمر خطي يصدره أن يعفي المالك من دفع جميع أو بعض النفقات المترتبة عليه0

الإحالة

المادة 5 من قانون مناطق الانشاءات خارج حدود البلديات رقم 32 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2089، ص 607)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية