التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون معهد الطيران الملكي رقم 63 لسنة 1971

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2324، ص 1538
نُشر
2 تشرين الأول 1971
المواد
30
آخر تعديل
1977
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون معهد الطيران الملكي رقم 63 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2324، ص 1538)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون معهد الطيران الملكي ساري

رقم 63 لسنة 1971 · 30 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2324، ص 1538، نُشر في 2 تشرين الأول 1971

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1971 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2
19711975198019851990199520002005201020152020اليوم
1977
1977بعد 6 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون اكاديمية الطيران الملكية الاردنية رقم 32 لسنة 1977 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1977 قانون معدل لقانون اكاديمية الطيران الملكية الاردنية رقم 32 لسنة 1977لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1975 قانون مؤقت معدل لقانون معهد الطيران الملكي رقم 34 لسنة 1975قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1975 قانون معدل لقانون اكاديمية الطيران الملكية الاردنية رقم 45 لسنة 1975لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

ان القرار الصادر عن رئيس مدربي الطيران بناء على تنسيب المجلس التأديبي بفصل أحد الطلاب في معهد الطيران الملكي هو قرار صادر عن جهة غير مختصة ، اذ أن الفقرة (د) من المادة (20) من قانون معهد الطيران الملكي رقم 63 لسنة 1971 قد أناطت بهيئة التدريس صلاحية1971
تفسير قانون معهد الطيران الملكي وقانون التقاعد رقم 14 لسنة 19871987
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 30

المادة 1

يسمى هذا القانون المؤقت (قانون اكاديمية الطيران الملكية الاردنية لسنة 1971) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية الواردة في هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية المعهد: اكاديمية الطيران الملكية الأردنية المؤسسة بموجب هذا القانون المجلس: …

المادة 3

يؤسس في المملكة بموجب هذا القانون معهد باسم ( اكاديمية الطيران الملكية الأردنية ) يتولى ادارته والاشراف عليه مجلس امناء يمارس صلاحياته المخولة له بموجب هذا القانون ويكون له شخصية معنوية واستقلال مالي واداري ولها ان يقاضى ويقاضي بهذه الصفة …

المادة 4

يكون مركز المعهد في العاصمة وله ان يؤسس فروعاً في اي مكان في المملكة.

المادة 5

جلالة الملك هو الرئيس الفخري للمعهد.

المادة 6

غايات المعهد هي:- أ- اتاحة فرص الدراسة والتدريب العملي على كافة فنون وسائر اختصاصات الطيران. ب- تشجيع الطيران الرياضي والسياحي والكشاف الجوي. جـ- المساهمة بأعمال التصوير والمساحة الجوية. د- القيام بأية أعمال أخرى تحقق نفعاً للمعهد.

المادة 7

اعتباراً من نفاذ هذا القانون يصبح نادي الطيران الملكي الاردني فرعا للمعهد الذي يحل محله في ملكية امواله وموجوداته على اختلاف انواعها وبكل ما له من حقوق وما عليه من التزامات وفيما ارتبط به من عقود.

المادة 8

يتولى الاشراف على ادارة اكاديمية الطيران الملكية الاردنية مجلس امناء مؤلف من عدد لا يتجاوز اثني عشر عضوا من الاردنيين من ذوي الكفاءة والمقدرة يعينون بارادة ملكية سامية.

المادة 9

يعين رئيس المجلس بارادة ملكية سامية وينتخب المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس يتولى اعماله ويمارس صلاحياته عند غيابه.

المادة 10

يعين المجلس من بين اعضائه او من غيرهم مديرا للمعهد للمدة التي يراها مناسبة وله الحق باعفائه من مهامه.

المادة 11

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ويدعى للاجتماع مرة واحدة كل اربعة اشهر وكلما دعت الحاجة الى ذلك.

المادة 12

أ- يكتمل النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه احدهم وتتخذ القرارات في الاغلبية المطلقة لاصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي يؤيده الرئيس ب- للمجلس ان يدعو المدير لحضور الاجتماع …

المادة 13

تناط بالمجلس الصلاحيات التالية:- أ- اقرار السياسة العامة للمعهد والاشراف على تنفيذها واستعراض التقدم الذي يحرزه ووضع خططه وبرامجه. ب- وضع التعليمات المتعلقة بسير العمل فنيا واداريا. جـ- وضع تعليمات مالية تضمن صرف اموال المعهد للامور …

المادة 14

أ- يجري انتقاء وتعيين موظفي ومستخدمي المعهد واختيار المدرسين والمدربين وتحديد رواتبهم وشروط استخدامهم واسس ترفيعهم وعلاواتهم وتحديد مكافآتهم واجازاتهم وتأديبهم وانهاء خدماتهم وتعيين حقوقهم وواجباتهم وسائر الامور المتعلقة بهم بنظام يصدر …

المادة 15

يمارس الرئيس الصلاحيات التالية:- أ- رئاسة الجلسات ودعوة المجلس الى الاجتماع. ب- الاشراف على تنفيذ قرارات المجلس. جـ- تمثيل المجلس امام كافة السلطات ولدى الغير.

المادة 16

يمارس نائب الرئيس صلاحياته عند غيابه.

المادة 17

يناط بأمين سر المجلس ما يلي:- أ- تنفيذ قرارات المجلس وابلاغها لذوي العلاقة. ب- الاشراف على تدوين وحفظ محاضر الجلسات. جـ حفظ سجل باسماء اعضاء المجلس.

المادة 18

يكون المدير رئيسا لهيئة التدريس ومسؤولا عن تنفيذ السياسة التعليمية والفنية وادارة المعهد على وجه يضمن تحقيق غاياته المنصوص عليها بهذا القانون او اية انظمة او تعليمات صادرة بمقتضاه وبوجه عام يعتبر مسؤولا عن جميع الامور المتعلقة بالمعهد …

المادة 19

يكون المدير مسؤولا مباشرة امام الرئيس او امين السر فيما انيط به من امور بمقتضى القانون.

المادة 20

تختص هيئة التدريس بما يلي:- أ- وضع برامج الدراسة والتدريب وتحديد مواعيد المحاضرات وانواعها. ب- وضع البرنامج الدراسي السنوي. جـ- تقديم الاقتراحات والتواصي التي من شأنها رفع المستوى الفني والعلمي للمعهد. د- استخلاص النتائج الدراسية للطلاب …

المادة 21

لا تنفذ قرارات هيئة التدريس الا اذا اقترنت بموافقة الرئيس او نائبه.

المادة 22

يشكل المجلس التأديبي للطلاب من المدير رئيسا وعضوين آخرين يختارهما المجلس من اعضاء هيئة التدريس وتصدر قراراته باكثرية الاصوات.

المادة 23

يكون امين الصندوق مسؤولا عن تنفيذ السياسة المالية للمجلس والاشراف على الجهاز المالي للمعهد ويقوم بالواجبات المناطة به بموجب هذا القانون وبما يكلفه به المجلس ويتولى تنفيذ بنود الميزانية السنوية وتوقيع مستندات الصرف. وعليه رفع تقرير بالموقف …

المادة 24

تتكون موارد المعهد المالية من:- أ- المنح الحكومية. ب- اموال نادي الطيران الملكي والمعهد المنقولة وغير المنقولة وريعها. جـ- الهبات والاعانات والتبرعات التي ترد باسم المعهد. د- رسوم الدراسة في المعهد والانتساب للنادي. هـ- واردات المشاريع …

المادة 25

تودع النقود والاوراق المالية باسم المعهد في مصرف او اكثر واوامر الايداع والصرف يوقعها امين الصندوق بالاشتراك مع احد الاعضاء المفوض من المجلس.

المادة 26

للمجلس تكليف هيئة مرخصة لتدقيق حساباته مقابل اجور متفق عليها.

المادة 27

تبدأ السنة المالية للمعهد في اول كانون ثاني من كل سنة وتنتهي باليوم الحادي والثلاثين من كانون الاول من تلك السنة.

المادة 28

يعفى المعهد وجميع لوازمه من كل تكليف مالي او ضريبة او رسم طابع تو بريد او غير ذلك من التكاليف او الرسوم مهما كان نوعها. على ان لا يسري هذا الاعفاء على المعاملات المقدمة للمعهد من قبل الاشخاص العاديين او الاعتباريين.

المادة 29

تتعاون الادارات الحكومية والبلديات مع المعهد ويجوز انتداب او اعارة أي موظف بالحكومة او هيئة تابعة لها للعمل في المعهد على ان يعتبر عمله فيه استمراراً لعمله السابق.

المادة 30

رئيس الوزراء والوزراء المختصون مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون معهد الطيران الملكي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية