نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون معهد الطيران الملكي رقم 63 لسنة 1971
- الجريدة الرسمية
- العدد 2324، ص 1538
- نُشر
- 2 تشرين الأول 1971
- المواد
- 30
- آخر تعديل
- 1977
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون معهد الطيران الملكي رقم 63 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2324، ص 1538)
حياة القانون
قانون معهد الطيران الملكي ساري
رقم 63 لسنة 1971 · 30 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2324، ص 1538، نُشر في 2 تشرين الأول 1971
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1971 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون اكاديمية الطيران الملكية الاردنية رقم 32 لسنة 1977 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 3
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1977 قانون معدل لقانون اكاديمية الطيران الملكية الاردنية رقم 32 لسنة 1977لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1975 قانون مؤقت معدل لقانون معهد الطيران الملكي رقم 34 لسنة 1975قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1975 قانون معدل لقانون اكاديمية الطيران الملكية الاردنية رقم 45 لسنة 1975لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (2)
المواد 30
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية الواردة في هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية المعهد: اكاديمية الطيران الملكية الأردنية المؤسسة بموجب هذا القانون المجلس: …
المادة 3
يؤسس في المملكة بموجب هذا القانون معهد باسم ( اكاديمية الطيران الملكية الأردنية ) يتولى ادارته والاشراف عليه مجلس امناء يمارس صلاحياته المخولة له بموجب هذا القانون ويكون له شخصية معنوية واستقلال مالي واداري ولها ان يقاضى ويقاضي بهذه الصفة …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
غايات المعهد هي:- أ- اتاحة فرص الدراسة والتدريب العملي على كافة فنون وسائر اختصاصات الطيران. ب- تشجيع الطيران الرياضي والسياحي والكشاف الجوي. جـ- المساهمة بأعمال التصوير والمساحة الجوية. د- القيام بأية أعمال أخرى تحقق نفعاً للمعهد.
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12
أ- يكتمل النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه احدهم وتتخذ القرارات في الاغلبية المطلقة لاصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي يؤيده الرئيس ب- للمجلس ان يدعو المدير لحضور الاجتماع …
المادة 13
تناط بالمجلس الصلاحيات التالية:- أ- اقرار السياسة العامة للمعهد والاشراف على تنفيذها واستعراض التقدم الذي يحرزه ووضع خططه وبرامجه. ب- وضع التعليمات المتعلقة بسير العمل فنيا واداريا. جـ- وضع تعليمات مالية تضمن صرف اموال المعهد للامور …
المادة 14
أ- يجري انتقاء وتعيين موظفي ومستخدمي المعهد واختيار المدرسين والمدربين وتحديد رواتبهم وشروط استخدامهم واسس ترفيعهم وعلاواتهم وتحديد مكافآتهم واجازاتهم وتأديبهم وانهاء خدماتهم وتعيين حقوقهم وواجباتهم وسائر الامور المتعلقة بهم بنظام يصدر …
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 18
يكون المدير رئيسا لهيئة التدريس ومسؤولا عن تنفيذ السياسة التعليمية والفنية وادارة المعهد على وجه يضمن تحقيق غاياته المنصوص عليها بهذا القانون او اية انظمة او تعليمات صادرة بمقتضاه وبوجه عام يعتبر مسؤولا عن جميع الامور المتعلقة بالمعهد …
المادة 19
المادة 20
تختص هيئة التدريس بما يلي:- أ- وضع برامج الدراسة والتدريب وتحديد مواعيد المحاضرات وانواعها. ب- وضع البرنامج الدراسي السنوي. جـ- تقديم الاقتراحات والتواصي التي من شأنها رفع المستوى الفني والعلمي للمعهد. د- استخلاص النتائج الدراسية للطلاب …
المادة 21
المادة 22
المادة 23
يكون امين الصندوق مسؤولا عن تنفيذ السياسة المالية للمجلس والاشراف على الجهاز المالي للمعهد ويقوم بالواجبات المناطة به بموجب هذا القانون وبما يكلفه به المجلس ويتولى تنفيذ بنود الميزانية السنوية وتوقيع مستندات الصرف. وعليه رفع تقرير بالموقف …
المادة 24
تتكون موارد المعهد المالية من:- أ- المنح الحكومية. ب- اموال نادي الطيران الملكي والمعهد المنقولة وغير المنقولة وريعها. جـ- الهبات والاعانات والتبرعات التي ترد باسم المعهد. د- رسوم الدراسة في المعهد والانتساب للنادي. هـ- واردات المشاريع …
المادة 25
المادة 26
المادة 27
المادة 28
يعفى المعهد وجميع لوازمه من كل تكليف مالي او ضريبة او رسم طابع تو بريد او غير ذلك من التكاليف او الرسوم مهما كان نوعها. على ان لا يسري هذا الاعفاء على المعاملات المقدمة للمعهد من قبل الاشخاص العاديين او الاعتباريين.
المادة 29
المادة 30
اسأل مساعدك عن قانون معهد الطيران الملكي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.