نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية و الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير الطاقة الكهربائية الثالث (محطة كهرباء العقبة ) - مؤقت - رقم 41 لسنة 1982
- الجريدة الرسمية
- العدد 3107، ص 1587
- نُشر
- 1 تشرين الثاني 1982
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية و الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير الطاقة الكهربائية الثالث (محطة كهرباء العقبة ) - مؤقت - رقم 41 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3107، ص 1587)
حياة القانون
قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية و الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير الطاقة الكهربائية الثالث (محطة كهرباء العقبة ) - مؤقت - غير ساري
رقم 41 لسنة 1982 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 3107، ص 1587، نُشر في 1 تشرين الثاني 1982
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1982 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير الطاقة الكهربائية الثالث) (محطة كهرباء العقبة لسنة 1982) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في …
المادة 2
المادة 3
اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية و الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير الطاقة الكهربائية الثالث (محطة كهرباء العقبة ) - مؤقت -.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.