التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

اتفاقية

اتفاقية قرض بين الاردن والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي المؤقت لسنة 1982 رقم 41 لسنة 1982

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3107، ص 1587
نُشر
31 تموز 2025
المواد
10
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

اتفاقية قرض بين الاردن والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي المؤقت لسنة 1982 رقم 41 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3107، ص 1587)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

اتفاقية قرض بين الاردن والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي المؤقت لسنة 1982 ساري

رقم 41 لسنة 1982 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 3107، ص 1587، نُشر في 31 تموز 2025

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1982 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

مؤقت رقم 41 لسنة 19821982
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

المادة الاولى القرض، الفائدة، التكاليف الاخرى، السداد، مكان السداد 1. يوافق الصندوق العربي على ان يعطي المقترض، وفقا لاحكام هذه الاتفاقية وشروطها، قرضا قيمته 5 ملايين د.ك. (خمسة ملايين دينار كويتي)، وذلك لتغطية جزء من التكاليف المقدرة …

المادة 2

المادة الثانية احكام العملات 1- يتم سحب جميع مبالغ القرض والوفاء بها، وكذلك حساب جميع المعاملات المالية المتعلقة بهذه الاتفاقية، بالدنانير الكويتية. 2- يقوم الصندوق العربي، بناء على طلب المقترض، وعلى اعتبار انه يعمل بالوكالة عنه، بالحصول …

المادة 3

المادة الثالثة سحب مبالغ القرض واستعمالها 1- يحق للمقترض ان يسحب من القرض المبالغ اللازمة لتغطية مبالغ سبق دفعها، ولمواجهة مدفوعات مطلوبة لتمويل المشروع وفقا لنصوص هذه الاتفاقية. ولا يجوزسحب مبالغ من القرض لتغطية نفقات سابقة على 1 كانون …

المادة 4

المادة الرابعة أحكام خاصة بتنفيذ المشروع 1- يلتزم المقترض بوضع حصيلة القرض تحت تصرف سلطة الكهرباء الاردنية، (وتعرف فيما يلي بـ"السلطة") او اي جهة أخرى تحل محلها مستقبلا في تنفيذ أغراضها، وذلك بمقتضى اتفاقية قرض فرعية بين المقترض والسلطة …

المادة 5

المادة الخامسة الغاء القرض ووقف السحب منه 1. يحق للمقترض ان يلغي اي جزء من القرض يكون باقيا دون سحب وذلك بموجب اخطار الى الصندوق العربي بذلك. على انه لا يجوز للمقترض ان يلغي اي حزء من القرض يكون الصندوق العربي قد اصدر عنه تعهدا نهائيا غير …

المادة 6

المادة السادسة قوة الزام هذه الاتفاقية - اثر عدم التمسك باستعمال الحق - التحكيم 1. تكون حقوق والتزامات كل من الصندوق العربي والمقترض المقررة بموجب هذه الاتفاقية صحيحة ونافذة طبقا لاحكامها بغض النظر عما قد يخالف ذلك من احكام القوانين …

المادة 7

المادة السابعة احكام متفرقة 1. كل طلب او اخطار يوجهه احد الطرفين الى الآخر بناء على هذه الاتفاقية او بمناسبة تطبيقها يتعين ان يكون كتابة. وفيما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرة (2) من المادة الثامنة يعتبر الطلب قد قدم والاخطار قد تم قانونا، …

المادة 8

المادة الثامنة نفاذ الاتفاقية وتعديلها وانتهاؤها 1. لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة، الا اذا قدمت الى الصندوق العربي ادلة وافية تفيد ان ابرام الاتفاقية من جانب المقترض قد تم بموجب تفويض قانوني وانه قد تم التصديق عليها على النحو اللازم …

المادة 9

المادة التاسعة تعريفات يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها الا اذا اقتضى سياق النص غير ذلك: 1. المشروع يعني المشروع الذي من اجله عقد القرض والوارد وصفه في الملحق رقم 2 من هذه الاتفاقية، او حسبما يعدل هذا الوصف من وقت لآخر …

المادة 10

الملحق رقم "1" جدول السداد بالاف الدنانير الكويتية تاريخ السداد القسط المستحق من اصل القرض 31 /1 /1987 200 31 /7/ 1987 200 31 /1/ 1988 200 31 /7/ 1988 200 31 /1/ 1989 200 31 /7/ 1989 200 31 /1/ 1990 200 31 /7/ 1990 200 31 /1/ 1991 200 31 …

اسأل مساعدك عن اتفاقية قرض بين الاردن والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي المؤقت لسنة 1982.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية