الجريدة الرسميةالعدد 2418ص 7312 أيار 1973
المادة (14) - رأس المال:
أ- يتكون رأس مال السلطة من القيمة الصافية للاموال المنقولة وغيرالمنقولة التى تنقل اليها بمقتضىاحكام هذا القانون
بالاضافة الى اية مبالغ تخصصها الحكومة او اية جهة اخرى لهذه الغاية يوافق عليها مجلس الوزراء.
ب-للسلطة الحق في قبول الهبات والحصول على القروض والاعتمادات واية ايرادات او مصادر تمويل اخرى تتيسر لاعمالها ومشاريعها
ولها ان تستدين عن طريق الرهن او بيع السندات المالية او اية مصادر تجنيها من مشاريعها وللبنك المركزي خصم سندات دين
لحسابها.
ج-للمجلس ان يكون احتياطات رأسمالية بمقتضى احكام المادة التالية.