الجريدة الرسميةالعدد 2418ص 7312 أيار 1973
المادة (15) - صناديق الاحتياطي والتجديد:
أ- للمجلس ان يقتطع من الايرادات المبالغ التى يعتبرها كافية لتكوين (صندوق احتياطي) يخصص لتغطية اي عجز مالي او اية
نفقات طارئة او اية مطالبة غير محتملة يمكن ان تواجهها السلطة او لتغطية تكاليف تجديد او اصلاح او توسيع او تحسين
انشاءاتها.
ب-للمجلس ان يقتطع من الايرادات المبالغ التى يعتبرها كافية لتكوين (صندوق تجديد) وتخصيص رصيده لدفع تكاليف تجديد
ممتلكات معينة على ان يؤخذ بعين الاعتبار الآجال المتوقعة لهذا التجديد.
ج-للمجلس بموافقة رئيس الوزراء ان يستثمر اموال صناديق الاحتياطي والتجديد بالطريقة التى يراها مناسبة لتأمين رفع
المستوى الصحي والاجتماعي والاقتصادي للسكان ، ويجوز تخصيص الفوائد والارباح المتأتية عن ذلك بنفس الطريقة وضمن الحدود
المقررة في هذه المادة.