الجريدة الرسميةالعدد 2418ص 7312 أيار 1973
المادة (5) - منطقة السلطة:
أ- تشمل منطقة السلطة جميع المناطق ضمن حدود الامانة البلدية والتنظيمية وتوسعاتها.
ب-يجوز توسيع منطقة السلطة (بقرار من المجلس وبموافقة المجلس الاعلى للتنظيم لتشمل المناطق البلدية المجاورة وغيرها
، وعلىالاخص مناطق التزويد ومناطق تصريف المجاري).
ج-لا يجوز فصل احدى المناطق المذكورة او التخلي عنها الا بقرار من المجلس وموافقة المجلس الاعلى للتنظيم وفي حالة
الخلاف يرفع الامر الى مجلس الوزراء الذي يكون قراره قطعيا.
د- على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر تعتبر السلطة الجهة المختصة باعطاء التصاريح المتعلقة بتخصيص واستعمال واستخراج
المياه الجوفية او السطحية ضمن منطقة السلطة ، ولا يجوز لاي دائرة او سلطة منح اي ترخيص او اعطاء اي حق بتخصيص او
استعمال او استخراج المياه الجوفية او السطحية ضمن منطقة السلطة دون موافقتها وكل رخصة او قرار يصدر خلافا لذلك يعتبر
باطلا.