التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة عمان رقم 19 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2418، ص 731
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2418ص 7312 أيار 1973

المادة (5) - منطقة السلطة: أ- تشمل منطقة السلطة جميع المناطق ضمن حدود الامانة البلدية والتنظيمية وتوسعاتها. ب-يجوز توسيع منطقة السلطة (بقرار من المجلس وبموافقة المجلس الاعلى للتنظيم لتشمل المناطق البلدية المجاورة وغيرها ، وعلىالاخص مناطق التزويد ومناطق تصريف المجاري). ج-لا يجوز فصل احدى المناطق المذكورة او التخلي عنها الا بقرار من المجلس وموافقة المجلس الاعلى للتنظيم وفي حالة الخلاف يرفع الامر الى مجلس الوزراء الذي يكون قراره قطعيا. د- على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر تعتبر السلطة الجهة المختصة باعطاء التصاريح المتعلقة بتخصيص واستعمال واستخراج المياه الجوفية او السطحية ضمن منطقة السلطة ، ولا يجوز لاي دائرة او سلطة منح اي ترخيص او اعطاء اي حق بتخصيص او استعمال او استخراج المياه الجوفية او السطحية ضمن منطقة السلطة دون موافقتها وكل رخصة او قرار يصدر خلافا لذلك يعتبر باطلا.

الإحالة

المادة 5 من قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة عمان رقم 19 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2418، ص 731)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية