الجريدة الرسميةالعدد 2418ص 7312 أيار 1973
المادة (7) - ادارة السلطة
أ- يتولى ادارة السلطة مجلس ادارة مؤلف من:-
1- امين العاصمة: رئيسا
2- عضوان من اعضاء مجلس الامانة.
3- عضو من وزارة الصحة
4- عضو من سلطة المصادر الطبيعية.
5- عضوين من القطاع الخاص يعينهما رئيس الوزراء بتنسيب من الرئيس.
يتم تعيين واستبدال اعضاء المجلس من الجهات المختصة في الهيئات التى ينتمون اليها ، وفي حالة غياب احدهم عن جلسات
المجلس فللجهة المعين من قبلها انتداب شخص آخر يقوم مقامه.
ب-تكون مدة دورة المجلس سنتين يتوجب بعدها تشكيل مجلس جديد ويجوز تجديد تعيين اي عضو بعد انتهاء مدته.
ج-يحدد المجلس النفقات السفرية التى يتقاضاها اعضاؤه ومكافآتهم كما يحدد دفع مكافأة لاي عضو او شخص يقوم بعمل يكلفه
به المجلس او احدى لجانه الدائمة او المؤقتة.
د- يحضر المدير العام اجتماعات المجلس دون ان يكون له حق التصويت.
هـ-للمجلس ان يفوض الرئيس بعض صلاحياته ، وللرئيس الحق ان يفوض المدير العام جميع صلاحياته او اي منها.
و- مع مراعاة احكام قانون المياه وقانون المجاري وهذا القانون ، يضع المجلس القواعد المنظمة لاجراءاته وتعليمات السلطة
الداخلية.