التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة عمان رقم 19 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2418، ص 731
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2418ص 7312 أيار 1973

المادة (16) - حساب الاموال والمحافظة عليها: أ- تحول واردات السلطة الى حساب خاص وفق نظام مالي يوضع لهذا الغرض وتصرف منه جميع المطلوبات الا اذا قرر المجلس خلاف ذلك. ب-تتخذ السلطة الترتيبات الكفيلة لحفظ اموالها واستيفاء حقوقها ويكون محاسب السلطة مسؤولا عن تنفيذ هذه الترتيبات.

الإحالة

المادة 16 من قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة عمان رقم 19 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2418، ص 731)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية