التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة عمان رقم 19 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2418، ص 731
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2418ص 7312 أيار 1973

المادة (18) - الحسابات والتقارير: أ- تحتفظ السلطة بدفاتر حسابات وسجلات منظمة وتضع تقارير شهرية للمقارنة بين الايرادات والنفقات الفعلية والمدرجة في الموازنة ب- يعد المجلس تقريرا ماليا سنويا مدققا عن السنة السابقة يرفعه امين العاصمة الى رئيس الوزراء ، خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر بعد انتهاء كل سنة مالية ويشمل:- 1- بيانا للميزانية مفصلا للايرادات والنفقات. 2- اية معلومات اخرى تتعلق بالشؤون المالية.

الإحالة

المادة 18 من قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة عمان رقم 19 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2418، ص 731)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية