التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة عمان رقم 19 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2418، ص 731
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2418ص 7312 أيار 1973

المادة (17) - الاعفاء من الضرائب: أ- تعفى السلطة من الضرائب وجميع انواع الرسوم بما في ذلك رسوم الجمارك وطوابع الايرادات شأنها شأن الدوائر الحكومية. ب-على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر لا تعفى اي دائرة حكومية او مؤسسة رسمية او اهلية او اي شخص معنوي او طبيعي من الضرائب والرسوم وتكاليف الانشاء والتمديد والمساهمة في كلفة المشروع والاثمان والاجور وبدل الانتفاع التى تتحقق او تفرض لقاء الخدمات التى تقوم بها السلطة بمقتضى احكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 17 من قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة عمان رقم 19 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2418، ص 731)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية