الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 8016 أيار 1972
الفصل الثالث
الاجتماعات العامة
المادة (14)
تتألف الهيئة العامة للنقابة من جميع الاطباء البيطريين المسجلة اسماؤهم في جدولها ويمثل النقابة النقيب ومجلس تنتخبهما
الهيئة العامة على الصورة المبينة في هذا القانون.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 8016 أيار 1972
الإحالة
المادة 14 من قانون نقابة الاطباء البيطريين رقم 16 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 801)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.