التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون مؤسسة تنمية الصادرات و المراكز التجارية الاردنية رقم 21 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 22
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 226 أيار 1972

أ- تكون للمؤسسة شخصية معنوية تتمتع باستقلال اداري ومالي ويجوز لها ان تقاضي وان تتقاضى بهذه الصفة وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية او الناشئة عن اعمالها النائب العام لحكومة المملكة الاردنية الهاشمية او من ينيبه او اي شخص آخر من المحامين المسجلين في الاردن ، او في البلد الذي يقوم المركز التجاري فيه حسب مقتضى الحال. ب- تكون المؤسسة مرتبطة بالوزارة.

الإحالة

المادة 3 من قانون مؤسسة تنمية الصادرات و المراكز التجارية الاردنية رقم 21 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 22)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية