التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون مؤسسة تنمية الصادرات و المراكز التجارية الاردنية رقم 21 لسنة 1972

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 22
نُشر
6 أيار 1972
المواد
26
آخر تعديل
1992
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون مؤسسة تنمية الصادرات و المراكز التجارية الاردنية رقم 21 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 22)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون مؤسسة تنمية الصادرات و المراكز التجارية الاردنية ساري

رقم 21 لسنة 1972 · 26 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 22، نُشر في 6 أيار 1972

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1972 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19721975198019851990199520002005201020152020اليوم
1992
1992بعد 20 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون مؤسسة المراكز التجارية الاردنية رقم 25 لسنة 1992 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1992 قانون معدل لقانون مؤسسة المراكز التجارية الاردنية رقم 25 لسنة 1992لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

نظام جائزة الحسين التقديرية للتصدير المتميز رقم 62 لسنة 1994 · صادر بمقتضى المادة 5ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 26

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون مؤسسة تنمية الصادرات والمراكز التجارية الاردنية لسنة 1972) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المادة 2

تكون للكلمات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- المؤسسة : مؤسسة تنمية الصادرات والمراكز التجارية الاردنية. الوزير : وزير الصناعة والتجارة الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة. المجلس : مجلس …

المادة 3

أ- تكون للمؤسسة شخصية معنوية تتمتع باستقلال اداري ومالي ويجوز لها ان تقاضي وان تتقاضى بهذه الصفة وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية او الناشئة عن اعمالها النائب العام لحكومة المملكة الاردنية الهاشمية او من ينيبه او اي شخص آخر من المحامين …

المادة 4

يكون مركز المؤسسة الرئيسي في عمان ويجوز لها تأسيس وانشاء فروع ووكالات في اي مكان في المملكةوخارجها.

المادة 5

المادة -5- أ- تهدف المؤسسة الى زيادة حجم الصادرات الاردنية وفتح اسواق جديدة لها وتشجيع الاستثمارات الهادفة الى التصدير. ب-تحقيقا للاهداف المنصوص عليها في الفقرة -أ- من هذه المادة تتولى المؤسسة القيام بالمهام والصلاحيات التالية: 1- المساهمة …

المادة 6

يكون رأسمال المؤسسة خمسة عشر الف دينار يسهم فيه بالتساوي كل من:- أ- وزارة الاقتصاد الوطني نيابة عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية. ب-اتحاد الغرف التجارية الاردنية. ج-غرفة صناعة عمان. ويدفع كل فريق حال صدور القانون بانشاء المؤسسة ثلاثين …

المادة 7

يتولى ادارة شؤون المؤسسة:- أ- مجلس ادارة. ب- مدير عام. ج- جهاز تنفيذي.

المادة 8

أ- يتألف المجلس من الوزير رئيسا وعضوية كل من:- 1- امين عام الوزارة نائبا للرئيس 2- الامين العام لوزارة التخطيط 3- المدير العام لدائرة الجمارك 4- نائب محافظ البنك المركزي الاردني الذي يسميه المحافظ. 5- المدير العام 6- ممثل عن وزارة التموين …

المادة 9

يتولى المجلس كافة السلطات اللازمة لادارة أعمال المؤسسة وتصريف امورها ورسم السياسة العامة التي تسير عليها بما يتلائم وسياسة الحكومة ويمارس في سبيل ذلك كافة الصلاحيات الضرورية لتأمين هذه الغاية.

المادة 10

يمثل رئيس المجلس المؤسسة في صلاتها في كافة السلطات والهيئات والاشخاص الآخرين ويجوز لها ان يفوض كلا او اجزاءاًمن هذه الصلاحيات للمدير العام.

المادة 11

يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر بدعوة خطية من الرئيس او نائبه في حالة غيابه ويدعى الى الاجتماع في اي وقت اخر اذا طلب ذلك خطيا ثلاثة من اعضائه على ان يحددوا فيه الامور التي ستبحث في الاجتماع دون غيرها ويكون اي اجتماع للمجلس قانونيا اذا حضره …

المادة 12

يعين المدير العام بقرار من مجلس الادارة.

المادة 13

يقوم المدير العام بتطبيق وتنفيذ السياسة التي يرسمها المجلس ويتولى ادارة المؤسسة على الوجه الذي يكفل تحقيق اهدافها وفق أحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات التي تصدر بمقتضاه.

المادة 14

يجوز لمجلس الوزارء وكذلك لمجلس ادارة اتحاد الغرف التجارية ومجلس ادارة غرفة صناعة عمان بناء على طلب من المجلس اعارة المؤسسة اياً من موظفي الحكومة او اتحاد الغرف التجارية او غرفة صناعة عمان وفق الانظمة والقوانين المعمول بها.

المادة 15

أ- تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اول كانون الثاني وتنتهي في آخر كانون الاول من كل عام باستثناء السنة الاولى فتبدأ من تاريخ نفاذ هذا القانون وتنتهي في آخر كانون الاول سنة 1972. ب-يكون للمؤسسة ميزانية خاصة مستقلة يعدها المجلس ويصادق عليها …

المادة 16

تقدم المؤسسة للوزير تقريراً عن اعمالها كل ثلاثة اشهر.

المادة 17

تحدد الاجراءات الخاصة بالمؤسسة والاجور التي تتقاضاها لقاء الخدمات التي تؤديها بموجب قرارات يضعها المجلس ويوافق عليها الوزير.

المادة 18

يجوز للمجلس ان يطلب ويحصل من اي موظف من موظفي المؤسسة على كفالة مالية بالقيمة التي يراها لازمة.

المادة 19

تنشر الميزانية الختامية وحساب الارباح والخسائر في جريدتين يوميتين اردنيتين بعد التصديق عليها حسب الاصول.

المادة 20

يحدد المجلس بموجب نظام يضعه لهذا الغرض علاوات اعضائه واتعابهم ومكافآتهم ووظائف وواجبات موظفي المؤسسة وكل ما يتعلق بذلك من اجازات وعلاوات وتعويضات وغير ذلك ووفق القوانين والانظمة المرعية.

المادة 21

يكون العضوان او الاعضاء الذين يعينهم مجلس ادارة اتحاد الغرف التجارية ومجلس ادارة غرفة صناعة عمان مسؤولين امام الجهة التي اسندت اليهم عضوية المجلس.ويعود الى كل من مجلسي الادارة المشار اليهما حق انهاء عضوية اي من الاعضاء المعينن من قبله.

المادة 22

اذا تغيب عضو من اعضاء المجلس عن حضور الثلاث جلسات المقررة خلال مدة ثلاثة اشهر بدون عذر مشروع يعتبر فاقداً لعضويته وتبلغ الجهة التي عينته لانتخاب عضو آخر.

المادة 23

تودع اموال المؤسسة وكل ما يرد اليها من الاموال في مصرف او مصارف حسب قرار المجلس ولا تحسب الاموال او تنفق او يجري التصرف بها دون قرار من المجلس وبتوقيع الاشخاص الذين يفوضهم بذلك شرط ان يكون الرئيس او نائبه في حالة غيابه احد هؤلاء الاشخاص.

المادة 24

لا تتمتع هذه المؤسسة بالامتيازات والاعفاءات التي تتمتع بها المؤسسات الرسمية والمنصوص عنها في القوانين والانظمة المختصة.

المادة 25

يلغى هذا القانون احكام اي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكامه.

المادة 26

رئيس الوزراء والوزراء المختصون مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون مؤسسة تنمية الصادرات و المراكز التجارية الاردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية