التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون مؤسسة تنمية الصادرات و المراكز التجارية الاردنية رقم 21 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 22
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 226 أيار 1972

يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر بدعوة خطية من الرئيس او نائبه في حالة غيابه ويدعى الى الاجتماع في اي وقت اخر اذا طلب ذلك خطيا ثلاثة من اعضائه على ان يحددوا فيه الامور التي ستبحث في الاجتماع دون غيرها ويكون اي اجتماع للمجلس قانونيا اذا حضره ثمانية من اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه واحدا منهم وتتخذ قراراته بالاجماع او باغلبية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي كان رئيس الاجتماع قد صوت الى جانبه.

الإحالة

المادة 11 من قانون مؤسسة تنمية الصادرات و المراكز التجارية الاردنية رقم 21 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 22)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية