الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 226 أيار 1972
أ- تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اول كانون الثاني وتنتهي في آخر كانون الاول من كل عام باستثناء السنة الاولى فتبدأ
من تاريخ نفاذ هذا القانون وتنتهي في آخر كانون الاول سنة 1972.
ب-يكون للمؤسسة ميزانية خاصة مستقلة يعدها المجلس ويصادق عليها قبل مدة لا تقل عن شهر من تاريخ انتهاء كل سنة مالية.
ج-يعد المجلس خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية تقريراً شاملا عن اعمال المؤسسة مرفقاً به
الحساب الختامي شاملا حساب الارباح والخسائر ويرفع للوزير للموافقة.
د- تتبع المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها ومبادئ المحاسبة التجارية.
هـ-يتولى مراقبة وتدقيق حسابات المؤسسة فاحص حسابات قانوني يعينه مجلس الادارة ويحدد اتعابه السنوية.