التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من قانون مؤسسة تنمية الصادرات و المراكز التجارية الاردنية رقم 21 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 22
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 226 أيار 1972

أ- تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اول كانون الثاني وتنتهي في آخر كانون الاول من كل عام باستثناء السنة الاولى فتبدأ من تاريخ نفاذ هذا القانون وتنتهي في آخر كانون الاول سنة 1972. ب-يكون للمؤسسة ميزانية خاصة مستقلة يعدها المجلس ويصادق عليها قبل مدة لا تقل عن شهر من تاريخ انتهاء كل سنة مالية. ج-يعد المجلس خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية تقريراً شاملا عن اعمال المؤسسة مرفقاً به الحساب الختامي شاملا حساب الارباح والخسائر ويرفع للوزير للموافقة. د- تتبع المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها ومبادئ المحاسبة التجارية. هـ-يتولى مراقبة وتدقيق حسابات المؤسسة فاحص حسابات قانوني يعينه مجلس الادارة ويحدد اتعابه السنوية.

الإحالة

المادة 15 من قانون مؤسسة تنمية الصادرات و المراكز التجارية الاردنية رقم 21 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 22)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية