التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون مؤسسة تنمية الصادرات و المراكز التجارية الاردنية رقم 21 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 22
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 226 أيار 1972

المادة -5- أ- تهدف المؤسسة الى زيادة حجم الصادرات الاردنية وفتح اسواق جديدة لها وتشجيع الاستثمارات الهادفة الى التصدير. ب-تحقيقا للاهداف المنصوص عليها في الفقرة -أ- من هذه المادة تتولى المؤسسة القيام بالمهام والصلاحيات التالية: 1- المساهمة في تنمية الصادرات الوطنية وتطويرها وفقا للسياسات المعتمدة من قبل الحكومة بما في ذلك تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات التي تعقدها مع الغير للتبادل السلعي. 2- المساهمة في تنفيذ السياسة العامة المتعلقة بتطوير الاستثمار لاغراض تنمية الصادرات. 3- انشاء المراكز التجارية واقامة المعارض خارج المملكة وداخلها وتنظيم البعثات لترويج المنتوجات الاردنية وتسويقها. 4- اعداد الدراسات والبحوث وتوفير المعلومات والخدمات والخبرات الفنية المساندة لعمليات التصدير بما في ذلك القيام باعمال المسح للاسواق الخارجية لاغراض الترويج للسلع والخدمات الاردنية فيها. 5- الاتجار لحسابها او لحساب الغير بهدف الترويج للسلعوالخدمات الاردنية والقيام باعمالها بيعا وشراء وتأجيراو استئجار وممارسة اعمال الوكالة التجارية ووكالة الخدمات الدعاية وذلك من اجل تنمية الصادرات للمنتوجات الاردنية وتسويقها وتشجيعها.

الإحالة

المادة 5 من قانون مؤسسة تنمية الصادرات و المراكز التجارية الاردنية رقم 21 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 22)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية