التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون مؤسسة تنمية الصادرات و المراكز التجارية الاردنية رقم 21 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 22
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 226 أيار 1972

أ- يتألف المجلس من الوزير رئيسا وعضوية كل من:- 1- امين عام الوزارة نائبا للرئيس 2- الامين العام لوزارة التخطيط 3- المدير العام لدائرة الجمارك 4- نائب محافظ البنك المركزي الاردني الذي يسميه المحافظ. 5- المدير العام 6- ممثل عن وزارة التموين يسميه وزير التموين 7- 3 اشخاص يعينهم مجلس ادارة اتحاد الغرف التجارية الاردنية. 8- 3 اشخاص يعينهم مجلس ادارة غرفة صناعة عمان 9- شخصان من القطاع الخاص احدهما من القطاع الزراعي يسميهما الوزير. ب- تكون عضوية كل من الاشخاص المنصوص عليهم في البندين 7و8 من الفقرة -أ- من هذه المادة طيلة مدة ولاية المجلس الذي عينهم اما الشخصان المنصوص عليهما في البند 9 منها فتكون عضوية كل منهما لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من الوزير. ج-اذا شغر لاي سبب من الاسباب مركز عضو من مجلس الادارة يعين من يخلفه فيه وفقا لما جاء بالفقرة (أ) من هذه المادة. د- تكون مدة المجلس اربع سنوات ويجوز عند انتهائها اعادة تعيين نفس اعضاء المجلس السابق وفقا لما جاء في الفقرة (أ).

الإحالة

المادة 8 من قانون مؤسسة تنمية الصادرات و المراكز التجارية الاردنية رقم 21 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 22)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية