التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الاردنية رقم 1 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 168
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 16815 شباط 1972

تتكون اموال الصندوق من:- أ- الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من رواتب الضباط وضباط الصف والافراد والمكلفين. ب-اية مساعدات وتبرعات مالية حكومية او غير حكومية يمكن ان يحصل عليها الصندوق. ج-موجودات الصناديق العاملة في الوحدات العسكرية عند نفاذ هذا القانون.

الإحالة

المادة 5 من قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الاردنية رقم 1 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 168)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية