التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من قانون المؤقت للقوة الاحتياطية للجيش العربي الاردني رقم 33 لسنة 1947

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
يتمتع كل شخص في القوة الاحتياطية اثناء وجوده في دورات التدريب او في الخدمة الفعلية اجابة لاعلان النفير بنفس الحقوق والصلاحيات وبالاستفادة من قانون التقاعد بعين الصورة التي يتمتع بها افراد الجيش الذين هم من رتبته ويتقاضى عين الرواتب والعلاوات التي يتقاضونها.وعندما لا يكون في الخدمة الفعلية فيستوفى راتبا شهريا حسب النظام الذي يقرر لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 17 من قانون المؤقت للقوة الاحتياطية للجيش العربي الاردني رقم 33 لسنة 1947

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية