التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من قانون المؤقت للقوة الاحتياطية للجيش العربي الاردني رقم 33 لسنة 1947

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
1- لأفراد القوة الاحتياطية المنصوص عليهم في هذا القانون ان يتعاطو الاعمال الحرة في خلال مدة خدمتهم الاحتياطية ولا يحق لهم تعاطي هذه الاعمال في دورة التدريب السنوية او الابتدائية. 2- لا يجوز لاي فرد في القوة الاحتياطية مغادرة البلاد الى الخارج الا بعد الحصول على اذن بذلك من وزير الدفاع او من ينيبه ويعتبر كل من يخالف ذلك فاراً ويعاقب بمقتضى قوانين وانظمة الجيش العربي الاردني على ان يشمل ذلك افراد الحرس الوطن.

الإحالة

المادة 18 من قانون المؤقت للقوة الاحتياطية للجيش العربي الاردني رقم 33 لسنة 1947

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية