1- لأفراد القوة الاحتياطية المنصوص عليهم في هذا القانون ان
يتعاطو الاعمال الحرة في خلال مدة خدمتهم الاحتياطية ولا يحق
لهم تعاطي هذه الاعمال في دورة التدريب السنوية او الابتدائية.
2- لا يجوز لاي فرد في القوة الاحتياطية مغادرة البلاد الى
الخارج الا بعد الحصول على اذن بذلك من وزير الدفاع او من
ينيبه ويعتبر كل من يخالف ذلك فاراً ويعاقب بمقتضى قوانين
وانظمة الجيش العربي الاردني على ان يشمل ذلك افراد الحرس الوطن.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 18من قانون المؤقت للقوة الاحتياطية للجيش العربي الاردني رقم 33 لسنة 1947
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 18 من قانون المؤقت للقوة الاحتياطية للجيش العربي الاردني رقم 33 لسنة 1947
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.