التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون المؤقت للقوة الاحتياطية للجيش العربي الاردني رقم 33 لسنة 1947

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
لصاحب الجلالة الملك المعظم بناء على قرار مجلس الوزراء ان يعلن النفير الخاص لقسم من القوة الاحتياطية او النفير العام للقوة كلها وتعلق نسخ من الاعلان المذكور في مكان ظاهر في كل مركز متصرفية او قائمقامية او مديرية ناحية ويبلغ افراد القوة الاحتياطية قرار اعلان النفير في المكان الذي يعينه رئيس اركان الحرب او الى محل اقامة الجندي المدون لدى رئاسة اركان الحرب اذا امكن ذلك كما يبلغ اعلان النفير الى كل شيخ من شيوخ العشائر الرحل بالنسبة لافراد عشائرهم.

الإحالة

المادة 13 من قانون المؤقت للقوة الاحتياطية للجيش العربي الاردني رقم 33 لسنة 1947

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية