لصاحب الجلالة الملك المعظم بناء على قرار مجلس الوزراء ان
يعلن النفير الخاص لقسم من القوة الاحتياطية او النفير العام
للقوة كلها وتعلق نسخ من الاعلان المذكور في مكان ظاهر
في كل مركز متصرفية او قائمقامية او مديرية ناحية ويبلغ افراد
القوة الاحتياطية قرار اعلان النفير في المكان الذي يعينه
رئيس اركان الحرب او الى محل اقامة الجندي المدون لدى رئاسة
اركان الحرب اذا امكن ذلك كما يبلغ اعلان النفير الى كل
شيخ من شيوخ العشائر الرحل بالنسبة لافراد عشائرهم.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 13من قانون المؤقت للقوة الاحتياطية للجيش العربي الاردني رقم 33 لسنة 1947
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 13 من قانون المؤقت للقوة الاحتياطية للجيش العربي الاردني رقم 33 لسنة 1947
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.