التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون المؤقت للقوة الاحتياطية للجيش العربي الاردني رقم 33 لسنة 1947

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
عندما تعلق نسخ من اعلان النفير في الامكنة المعينة في المادة ( 13) من هذا القانون يعتبر كل فرد من افراد القوة الاحتياطية انه بلغ الاعلان المذكور دون الحاجة لتبليغه شخصياً. وبالاستناد لاعلان النفير يعتبر جميع الافراد مبلغين ويترتب عليهم ان يحضروا الى المكان الذي تعينه رئاسة اركان الحرب خلال عشرة ايام من تاريخ اعلان النفير واذا تخلف احد من افراد القوة المذكورة عن تلبية اعلان النفير بالحضور للمكان المعين خلال المدة الضرورية يعتبر فاراً ويعاقب بمقتضى القانون الاصلي كفار من الخدمة الا اذا ابدى سببا مقبولا لتخلفه.

الإحالة

المادة 14 من قانون المؤقت للقوة الاحتياطية للجيش العربي الاردني رقم 33 لسنة 1947

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية