التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من قانون المؤقت للقوة الاحتياطية للجيش العربي الاردني رقم 33 لسنة 1947

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
يدعى افراد القوة الاحتياطية الى دورة التدريب السنوية او الابتدائية بأن تبلغ الدعوة لكل منهم شخصيا ويؤخذ توقيعه على ذلك وعند التبيلغ يترتب عليه ان يلبي الدعوة للالتحاق بدورة التدريب الابتدائية او السنوية في اليوم المعين ، وفي حالة تخلفه عن تلبية الدعوة المذكورة بعد تبليغه الالتحاق بأحدى الدورتين المذكورتين فارا ويعاقب بمقتضى القانون الاصلي كفار من الخدمة الا اذا ابدى سبباً مقبولا لتخلفه.

الإحالة

المادة 15 من قانون المؤقت للقوة الاحتياطية للجيش العربي الاردني رقم 33 لسنة 1947

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية