يدعى افراد القوة الاحتياطية الى دورة التدريب السنوية او
الابتدائية بأن تبلغ الدعوة لكل منهم شخصيا ويؤخذ توقيعه على
ذلك وعند التبيلغ يترتب عليه ان يلبي الدعوة للالتحاق بدورة
التدريب الابتدائية او السنوية في اليوم المعين ، وفي حالة تخلفه
عن تلبية الدعوة المذكورة بعد تبليغه الالتحاق بأحدى الدورتين
المذكورتين فارا ويعاقب بمقتضى القانون الاصلي كفار من الخدمة
الا اذا ابدى سبباً مقبولا لتخلفه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 15من قانون المؤقت للقوة الاحتياطية للجيش العربي الاردني رقم 33 لسنة 1947
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 15 من قانون المؤقت للقوة الاحتياطية للجيش العربي الاردني رقم 33 لسنة 1947
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.