يتمتع كل شخص في القوة الاحتياطية اثناء وجوده في دورات
التدريب او في الخدمة الفعلية اجابة لاعلان النفير بنفس الحقوق
والصلاحيات وبالاستفادة من قانون التقاعد بعين الصورة
التي يتمتع بها افراد الجيش الذين هم من رتبته ويتقاضى
عين الرواتب والعلاوات التي يتقاضونها.وعندما لا يكون
في الخدمة الفعلية فيستوفى راتبا شهريا حسب النظام الذي
يقرر لهذه الغاية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 17من قانون المؤقت للقوة الاحتياطية للجيش العربي الاردني رقم 33 لسنة 1947
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 17 من قانون المؤقت للقوة الاحتياطية للجيش العربي الاردني رقم 33 لسنة 1947
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.