نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تصديق اتفاقية بين المملكة الاردنية الهاشيمة والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع طريق وادي اليتم ساحل العقية الجنوبي رقم 26 لسنة 1987
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 3496، ص 1
- نُشر
- 1 أيلول 1987
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تصديق اتفاقية بين المملكة الاردنية الهاشيمة والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع طريق وادي اليتم ساحل العقية الجنوبي رقم 26 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3496، ص 1)
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون تصديق اتفاقية بين المملكة الاردنية الهاشيمة والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع طريق وادي اليتم / ساحل العقية الجنوبي لسنه 1987) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة …
المادة 2
تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين حكومة المملكة الادرنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية
العربية صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاه منها.
المادة 3
رئيس الوزارء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقية بين المملكة الاردنية الهاشيمة والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع طريق وادي اليتم ساحل العقية الجنوبي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.