التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من قانون تصديق اتفاقية بين المملكة الاردنية الهاشيمة والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع طريق وادي اليتم ساحل العقية الجنوبي رقم 26 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3496، ص 1
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3496ص 11 أيلول 1987

يسمى هذا القانون (قانون تصديق اتفاقية بين المملكة الاردنية الهاشيمة والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع طريق وادي اليتم / ساحل العقية الجنوبي لسنه 1987) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 1 من قانون تصديق اتفاقية بين المملكة الاردنية الهاشيمة والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع طريق وادي اليتم ساحل العقية الجنوبي رقم 26 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3496، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية