التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون العقوبات العسكري رقم 43 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 329
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 32916 حزيران 1952

يعاقب بالاعدام اي فرد: 1- هجر او سلم بصورة شائنة اي حصن او مكان او نقطة او مخفر او استعمل اية وسيلة لارغام اي قائد او شخص آخر على ان يهجر او يسلم بصورة شائنة اي حصن او مكان او نقطة او مخفر مما هو مترتب على ذلك القائد او الشخص الاخر الدفاع عنه ، او 2- القى سلاحه او ذخيرته او عدته بصورة شائنة امام العدو ، او 3- تخابر مع العدو او اعطاه اخباراً بصورة تنطوي على الخيانة او ارسل الى العدو راية المهادنة عن خيانة او جبن ، او 4- امد العدو بالاسلحة او الذخيرة او المؤن او آوى او اجار عدواً ليس باسير وهو يعلم امره ، او 5- خدم مختاراً في صفوف العدو ، او امده بالمعونة مختاراً بعد ان اخذ اسير حرب ، او 6- قام عن علم منه اثناء وجوده في الخدمة الحربية باي عمل من شأنه ان يعرض للخطر نجاح اية عمليات يقوم بها الجيش او اية قوة من قوات دولة حليفة.

الإحالة

المادة 11 من قانون العقوبات العسكري رقم 43 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 329)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية