نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون العقوبات العسكري رقم 43 لسنة 1952
- الجريدة الرسمية
- العدد 1113، ص 329
- نُشر
- 16 حزيران 1952
- المواد
- 52
- آخر تعديل
- 1976
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون العقوبات العسكري غير ساري
رقم 43 لسنة 1952 · 52 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 329، نُشر في 16 حزيران 1952
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1952 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون العقوبات العسكري رقم 16 لسنة 1976 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 4
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1976 قانون معدل لقانون العقوبات العسكري رقم 16 لسنة 1976لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1973 قانون معدل لقانون العقوبات العسكري رقم 14 لسنة 1973لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1971 قانون معدل لقانون العقوبات العسكري رقم 3 لسنة 1971لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1970 قانون معدل لقانون العقوبات العسكري رقم 8 لسنة 1970لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
لم يُجمع بعد 31
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 31 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (31)
المواد 52
المادة 1
المادة 2
يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: تعني كلمة " فرد " كل شخص مستخدم في الجيش العربي الاردني بموجب شروط الاستخدام القانونية. وتعني كلمة " الخدمة الحربية " الحالة …
المادة 3
المادة 4
يؤلف المجلس العسكري من رئيس وعضوين على الاقل وعندما يكون المتهم ضابطاً يجب ان يكون رئيس المجلس برتبة رائد فما فوق على ان لا يكون المتهم مرؤوساً له مباشرة. اما في الحالات الاخرى فيجب ان يكون رئيس المجلس برتبة نقيب فما فوق ، ويكون اعضاء …
المادة 5
يجوز للمجلس العسكري ان يفرض عقوبة او اكثر من العقوبات التالية: 1- الاعدام. 2- الحبس المؤبد. 3- الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات. 4- الطرد من الجيش. 5- تنزيل الرتبة. 6- فقدان الاقدمية. 7- التعنيف او التوبيخ. 8- الحرمان من الراتب مدة لا تزيد …
المادة 6
المادة 7
المادة 8
لا ينفذ القرار او الحكم الصادر من مجلس عسكري قبل التصديق عليه من قبل القائد العام او الضابط المفوض من قبله ، يجوز لرئيس الاركان او الشخص المفوض من قبله اما ان يصدق القرار او الحكم او ان يلغيه ويأمر باطلاق سراح المتهم او بمحاكمته ثانية او …
المادة 9
المادة 10
المادة 11
يعاقب بالاعدام اي فرد: 1- هجر او سلم بصورة شائنة اي حصن او مكان او نقطة او مخفر او استعمل اية وسيلة لارغام اي قائد او شخص آخر على ان يهجر او يسلم بصورة شائنة اي حصن او مكان او نقطة او مخفر مما هو مترتب على ذلك القائد او الشخص الاخر الدفاع …
المادة 12
يعاقب بالحبس المؤبد اي فرد: 1- غادر الصفوف زعم الايقاع باسرى من العدو او للنهب او بحجة حمل الجرحى الى المؤخرة دون ان يكون قد تلقى اوامر بذلك من ضابطه الاعلى ، او 2- اتلف او اضر باي مال عن قصد دون ان يكون قد تلقى اوامر بذلك من ضابطه الاعلى …
المادة 13
اذا اعطى اي فرد عن خيانة كلمة المرور او كلمة السر او الاشارة الجوابية لاي شخص لا يحق له ان يتلقاها ، او اعطى ، عن خيانة كلمة مرور او كلمة سر او اشارة جوابية خلاف كلمة المرور اوكلمة السر او الاشارة الجوابية التى اعطيت له فانه يعاقب بعقوبة …
المادة 14
1- يعاقب بالحبس المؤبد او اية عقوبة أخف اي فرد ارتكب في اثناء الخدمة الحربية اي جرم من الجرائم التالية: أ- ترك ضابطه الاعلى سعياً وراء النهب. ب- اقتحم مكاناً محروساً. ج- اقتحم عنوة اي بيت او مكان بقصد النهب. د- اقتحم جندياً يقوم بنوبة …
المادة 15
يعاقب بالاعدام او باية عقوبة اخف أي فرد:- 1- سبب تمرداً في الجيش او في اية قوة من قوات دولة حليفة او تآمر مع اي شخص آخر او اشخاص آخرين على التسبب في ايقاع ذلك اوحاول اقناع اي شخص في القوات المشار اليها آنفاً بالانضمام الى اي تمرد او …
المادة 16
اي فرد:- 1- ضرب ضابطه الاعلى وهو قائم بوظيفته او استعمل او اقدم على استعمال العنف معه يعاقب بالحبس المؤبد او باية عقوبة اخف. 2- ضرب ضابطه الاعلى او استعمل او اقدم على استعمال العنف معه او استعمل تجاهه الفاظاً تنطوي على التهديد او …
المادة 17
اي فرد:- 1- عصى أي امر مشروع اصدره اليه شخصياً ضابطه الاعلى في اثناء قيامه بمهام وظيفته بصورة يظهر معها انه يتحدى السلطة عمداً سواء اكانت الاوامر المذكورة قد صدرت اليه شفوياً ام كتابياً او بالاشارة ام بخلاف ذلك. 2- عصى وهو في الخدمة …
المادة 18
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات اي فرد:- 1- كان ذا علاقة في شجار او عراك او اضطراب ورفض اطاعة اي ضابط امر بتوقيفه - ولو كان ذلك الضابط دون رتبة - او ضرب ذلك الضابط او استعمل او اقدم على استعمال العنف ضده. 2- ضرب شخصاً يتولى حراسته …
المادة 19
المادة 20
اي فرد:- 1- فر او حاول الفرار من الجيش. 2- اقنع غيره من افراد الجيش بالفرار من الجيش او سعى او دبر او حاول اقناعه بذلك.يعاقب بالحبس المؤبد او باية عقوبة اخف اذا ارتكب الجرم اثناء وجوده في الخدمة الحربية. اما اذا ارتكب ذلك الجرم وهو ليس في …
المادة 21
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين اي فرد:- 1- ساعد اي فرد من افراد الجيش على الفرار. 2- كان مطلعاً على فرار اي فرد او على اعتزامه الفرار ولم يبلغ ذلك فوراً لضابطه الاعلى ولم يتخذ كل ما في وسعه من الوسائل للقبض على الفار او الذي ينوي …
المادة 22
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين اي فرد:- 1- تغيب بدون اجازة. 2- تخلف عن الحضور الى مكان التجمع ( الاستعراض ) او الى الملتقى الذي عينه له ضابطه الاعلى او غادر أي مكان كهذا بدون اذن قبل استبدال غيره به او غادر الصفوف دون ان يكون ثمة سبب …
المادة 23
المادة 24
أي فرد كان مسؤولا عن حفظ او توزيع أموال او سلع عامة او سلع خاصة بالجيش وكان ذا صلة بذلك وسرق تلك الاموال او السلع او أساء استعمالها بطريق الاحتيال او كان ذا صلة في سرقتها او اساءة استعمالها على ذلك الوجه واختلاسها او تواطـأ على ذلك او اتلف …
المادة 25
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات اي فرد: 1- تمارض او تظاهر بالعجز او سبب لنفسه مرضاً او عجزاً. 2- عطل عضواً من اعضائه او آذى نفسه قصداً او عطل قصداً عضواً من اعضاء غيره من أفراد الجيش او أذاه سواء أكان ذلك بطلب من ذلك الغير او بدون …
المادة 26
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أي فرد سرق او اختلس مالاً او متاعاً يخص احد رفقائه او أحد الضباط او مالاً او متاعاً يخص اية مؤسسة من مؤسسات الجيش او حصل على ما ذكر بطريق الاحتيال او استلمه وهو عالم بأمره.
المادة 27
اذا ارتكب اي فرد جرم السكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات اذا ارتكب الجرم المشار اليه اثناء وجوده في الخدمة الحربية واثناء قيامه بالوظيفة. اما اذا ارتكب ذلك الجرم اثناء قيامه بالوظيفة وهو ليس في الخدمة الحربية فيعاقب بالحبس مدة لا …
المادة 28
اي فرد يرئس حرساً او مخفراً او دورية او نقطة او اطلق بدون تفويض قانوني سراح شخص عهد به اليه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات اذا كان قد ارتكب الجرم المذكور عن قصد ، اما اذا كان عن غير قصد فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
المادة 29
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة اي فرد: 1- استبقى بلا ضرورة شخصاً تحت التوقيف ولم يحضره المحاكمة او تخلف عن عرض قضيته على السلطة المختصة لاجراء التحقيق فيها. 2- عهد بشخص الى ضابط او صف ضابط او احد افراد الانضباط ثم تخلف بدون سبب …
المادة 30
المادة 31
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أي فرد:- 1- حمل أي شخص عنوة على حمل او نقل شيء او تقديم مؤن دون تفويض قانوني بذلك. 2- فرض أي جعل على بيع المؤن او السلع التى تجلب الى أي حصن او مخيم او نقطة او ثكنة اذا كان يتمتع فيه باية امرة او سلطة …
المادة 32
أي فرد:- 1- تخلى او كانت له صلة في التخلي عن أسلحته او أعتدته او مهماته او ادواته او ثيابه او لوازمه العسكرية او عن أية أموال عامة صرفت له لاستعماله الخاص او اؤتمن عليها للمقاصد العسكرية ( سواء أكان تخليه هذا عن طريق رهن تلك الاشياء او …
المادة 33
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أي فرد: 1- ادخل عن علم منه اي بيان كاذب او احتيالي او كانت له صلة في إدخال بيان كهذا في اي تقرير او كشف او جدول دوام او جدول رواتب او شهادة او دفتر امر عسكري او اي مستند آخر مما يكون قد وضعه هو او …
المادة 34
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات اي فرد:- 1- ترك في اي مستند يتعلق بالرواتب او الاسلحة او الذخائر او العتاد او الالبسة او المهمات العسكرية او الارزاق او الاثاث او الفراش او الاغطية او الشراشف او العلف او اللوازم لدى توقيعه اياه اي …
المادة 35
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أي فرد:- 1- قدم شكاية كاذبة ضد أي فرد وهو يعلم ان شكواه كاذبة. 2- أدلى اثناء تقديمه شكاية عن حيف يعتقد انه لحق به ، ببيان كاذب ينال من سمعة أي فرد وهو يعلم كذبه او اخفى عن علم منه أية أمور واقعية …
المادة 36
أي فرد:- 1- تبلغ مذكرة للحضور او امراً بالحضور لاداء الشهادة أمام مجلس عسكري وتخلف عن الحضور. 2- رفض اداء اليمين بعد ان كلفه المجلس بصورة قانونية لزوم ادائها. 3- رفض تقديم أية مستندات في حيازته او تحت تصرفه طلبها منه المجلس العسكري بصورة …
المادة 37
المادة 38
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أي فرد:- 1- يطلب من أي شخص مسكنا او مأوى مهما كان نوعه مما لا يحق له ان يطلبه. 2- يسيء باستعمال العنف او بقصد ابتزاز المال معاملة الساكن في أي بيت مخصص لسكنى أي شخص او لايواء أي حيوان.
المادة 39
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أي فرد: - 1- طلب عن قصد أية سيارة او عربة او حيوان او مركب او أية واسطة اخرى من وسائط النقل او أي طعام او علف او بنزين او ارزاق مما لا يتطلبه الجيش بالفعل. 2- لم يفرج بوجه السرعة عن أية سيارة او عربة …
المادة 40
أي فرد اعطى عن علم منه جوابا كاذبا عن اي سؤال من الاسئلة المثبتة في نموذج التعهد للتجنيد وجهه اليه الشخص الذي احضر امامه لاعطاء الاقرار او وجه اليه بايعاز من ذلك الشخص ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
المادة 41
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أي فرد:- 1- كان ذا صلة في تجنيد أي رجل وهو يعلم او كان لديه سبب معقول يحمله على الاعتقاد بان ذلك الرجل في حالة تجعل تجنيده منطويا على ارتكاب جرم خلافا لأحكام هذا القانون. 2- خالف عن قصد أي قانون او …
المادة 42
أي فرد او أي شخص مدني سبق ان خدم في الجيش وترك الخدمة افشى ، دون تفويض قانوني ، شفهيا او كتابة او بالاشارة او على وجه آخر عدد رجال الجيش او عدد أية قوة من قواته او مواقعها او مخازن الاسلحة والذخائر او الارزاق الخاصة بها او افشى أيةتحضيرات …
المادة 43
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أي ضابط او صف ضابط: 1- ضرب جنديا او أساء معاملته على أية صورة اخرى. 2- تسلم راتب أي ضابط او صف ضابط او جندي واحتفظ به بغير حق او رفض بصورة غير مشروعة ان يدفعه عند استحقاقه.
المادة 44
المادة 45
أي فرد اعتبر مذنبا باتيان عمل او تصرف او اضطراب او اهمال من شأنه الاضرار بحسن النظام والضبط العسكري يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وفاقا لما هو مذكور في هذا القانون. يشترط في ذلك ان لا يتهم أي فرد بموجب هذه المادة بجريمة ورد نص خاص …
المادة 46
أ- أي فرد ارتكب داخل حدود المملكة الاردنية الهاشمية او خارجها فعلا يعد جريمة بمقتضى أحكام القوانين الجزائية الاردنية يعتبر انه ارتكب جريمة بمقتضى أحكام هذا القانون ويعاقب بعد إدانته من قبل مجلس عسكري بالعقوبة المقررة في القوانين الجزائية …
المادة 47
أي فرد يشترك بصورة فعالة في شؤون أية منظمة سياسية او حزب علنا او في نشر او توزيع كتب او نشرات لمؤازرة مثل هذه المنظمات او الاحزاب يعاقب بالطرد اذا كان ضابطا وبالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات اذا كان من الرتب الاخرى.
المادة 48
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أي فرد:- 1- يفشي معلومات رسمية او ينشر وثائق رسمية لم تعد للنشر لأشخاص غير مصرح لهم بمعرفتها او يصدر وثائق او معلومات بصورة شخصية او من أجل غاية خاصة. 2- ينشر بأية صورة او يروي للصحافة رأساً او …
المادة 49
1- للقائد العام او من ينيبه ان يقرر كف الملاحقة الجزائية بحق اي فرد وذلك بسماع او بدون سماع بينات اذا اعتقد انه ليس هنالك ما يبرر السير بالقضية كما ان له الحق ان يحيل القضية الى مجلس عسكري. 2- للقائد العام او من ينيبه ان يقرر محاكمة اي فرد …
المادة 50
1- اذا اتهم اي فرد يخضع للقانون العسكري بتهمة ما فانه يحاكم في المرة الاولى من قبل قائد وحدته. 2- لقائد الوحدة عند التحقيق في تهمة موجهة الى شخص تحت امرته لارتكابه جرماً بموجب هذا القانون ان يصرف التهمة اذا كان يعتقد انه ليس ثمة ما يبرر …
المادة 51
المادة 52
اسأل مساعدك عن قانون العقوبات العسكري.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.