التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون العقوبات العسكري رقم 43 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 329
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 32916 حزيران 1952

اذا اعطى اي فرد عن خيانة كلمة المرور او كلمة السر او الاشارة الجوابية لاي شخص لا يحق له ان يتلقاها ، او اعطى ، عن خيانة كلمة مرور او كلمة سر او اشارة جوابية خلاف كلمة المرور اوكلمة السر او الاشارة الجوابية التى اعطيت له فانه يعاقب بعقوبة الاعدام او باية عقوبة اخف وفقاً لما هو مذكور في هذا القانون اذا كان قد ارتكب اياً من الجرائم المشار اليها اثناء وجوده في الخدمة الحربية. اما اذا ارتكب ذلك وهو ليس في الخدمة الحربية فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات.

الإحالة

المادة 13 من قانون العقوبات العسكري رقم 43 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 329)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية