التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من قانون العقوبات العسكري رقم 43 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 329
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 32916 حزيران 1952

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات اي فرد:- 1- كان ذا علاقة في شجار او عراك او اضطراب ورفض اطاعة اي ضابط امر بتوقيفه - ولو كان ذلك الضابط دون رتبة - او ضرب ذلك الضابط او استعمل او اقدم على استعمال العنف ضده. 2- ضرب شخصاً يتولى حراسته او استعمل العنف ضده ، سواء اكان ذلك الشخص خاضعاً للقوانين العسكرية او لم يكن وسواء اكان ذلك الشخص ضابطه الاعلى ام لم يكن. 3- قاوم الحرس الذي من واجبه القاء القبض عليه او تولى حراسته. 4- فر من الثكنة او المعسكر او المقر.

الإحالة

المادة 18 من قانون العقوبات العسكري رقم 43 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 329)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية