الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 32916 حزيران 1952
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين اي فرد:-
1- تغيب بدون اجازة.
2- تخلف عن الحضور الى مكان التجمع ( الاستعراض ) او الى الملتقى الذي عينه له ضابطه الاعلى او غادر أي مكان كهذا
بدون اذن قبل استبدال غيره به او غادر الصفوف دون ان يكون ثمة سبب معقول يستوجب ذلك.
3- وجد وهو في المخيم او الحصن او في مكان آخر خارج الحدود المبينة في الأوامر العامة او أوامر الحصن او في أي أمر
آخر او وجد في أي مكان حظر عليه الوجود فيه بموجب تلك الاوامردون ان يكون مزوداً بجواز او تصريح كتابي من القائد او
من شخص فوض اليه القائد صلاحية إصدار مثل هذه الجوازات او التصاريح.