التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من قانون العقوبات العسكري رقم 43 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 329
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 32916 حزيران 1952

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين اي فرد:- 1- تغيب بدون اجازة. 2- تخلف عن الحضور الى مكان التجمع ( الاستعراض ) او الى الملتقى الذي عينه له ضابطه الاعلى او غادر أي مكان كهذا بدون اذن قبل استبدال غيره به او غادر الصفوف دون ان يكون ثمة سبب معقول يستوجب ذلك. 3- وجد وهو في المخيم او الحصن او في مكان آخر خارج الحدود المبينة في الأوامر العامة او أوامر الحصن او في أي أمر آخر او وجد في أي مكان حظر عليه الوجود فيه بموجب تلك الاوامردون ان يكون مزوداً بجواز او تصريح كتابي من القائد او من شخص فوض اليه القائد صلاحية إصدار مثل هذه الجوازات او التصاريح.

الإحالة

المادة 22 من قانون العقوبات العسكري رقم 43 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 329)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية