الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 32916 حزيران 1952
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات اي فرد:
1- تمارض او تظاهر بالعجز او سبب لنفسه مرضاً او عجزاً.
2- عطل عضواً من اعضائه او آذى نفسه قصداً او عطل قصداً عضواً من اعضاء غيره من أفراد الجيش او أذاه سواء أكان ذلك
بطلب من ذلك الغير او بدون طلب بقصد جعل ذلك الغير غير صالح للخدمة او عمل على تعطيل او ايذاء نفسه من قبل شخص آخر
بقصد جعل نفسه غير صالح للخدمة.
3- سلك عن قصد سلوكاً سيئاً او عصى عن قصد وهو في المستشفى او في غيره من الاماكن أية أوامر صادرة اليه فسبب بسلوكه
او عصيانه مرضاً او عجزاً لنفسه او أدى الى تشديد وطأة المرض او العجز او أخر الشفاء.