الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 32916 حزيران 1952
أي فرد:-
1- تخلى او كانت له صلة في التخلي عن أسلحته او أعتدته او مهماته او ادواته او ثيابه او لوازمه العسكرية او عن أية
أموال عامة صرفت له لاستعماله الخاص او اؤتمن عليها للمقاصد العسكرية ( سواء أكان تخليه هذا عن طريق رهن تلك الاشياء
او بيعها او اتلافها او غير ذلك ).
2- اضاع عن إهمال أي شيء من الاشياء المذكورة في الفقرة السابقة.
3- تخلى عن أي وسام عسكري ممنوح له سواء أكان تخليه هذا عن طريق رهن الوسام او بيعه او اتلافه.
4- الحق عن قصد ضرراً باي شيء من الاشياء المشار اليها في الفقرات السابقة او بأي مال يخص احد رفقائه او احد الضباط
او يخص منتدى الجيش او جوقة الموسيقى التابعة للجيش او بأية مؤسسة تابعة للجيش او بأية اموال عامة. يعاقب بالحبس
المؤبد اذا ارتكب الجرم المشار اليه اثناء وجوده في الخدمة الحربية اما اذا ارتكبه في الاحوال العادية في وقت السلم
فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات.