التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 36من قانون العقوبات العسكري رقم 43 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 329
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 32916 حزيران 1952

أي فرد:- 1- تبلغ مذكرة للحضور او امراً بالحضور لاداء الشهادة أمام مجلس عسكري وتخلف عن الحضور. 2- رفض اداء اليمين بعد ان كلفه المجلس بصورة قانونية لزوم ادائها. 3- رفض تقديم أية مستندات في حيازته او تحت تصرفه طلبها منه المجلس العسكري بصورة قانونية. 4- رفض بصفته شاهداً الاجابة عن أي سؤال طلب اليه مجلس عسكري الاجابة عنه بصورة قانونية. 5- انتهك حرمة مجلس عسكري باستعمال عبارات تنطوي على التحقير او التهديد او التعطيل او يقصد بها تعطيل اجراءات ذلك المجلس او تشويشها. يعاقب لدى ادانته أمام مجلس عسكري خلاف المجلس الذي ارتكب الجرم بحقه او امامه بالحبس مدة لا تزيد على سنتين. واذا وقع جرم انتهاك حرمة المجلس باستعمال العبارات المذكورة في الفقرة الخامسة او بقصد تعطيل او تشويش اجراءات ذلك المجلس فيجوز للمجلس ذاته ان يحكم على الفاعل بالحبس مدة لا تتجاوز واحداً وعشرين يوماً بأمر يصدره الرئيس موقعاً بامضائه بدلا من محاكمته أمام مجلس عسكري آخر.

الإحالة

المادة 36 من قانون العقوبات العسكري رقم 43 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 329)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية