الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 32916 حزيران 1952
أي فرد اعتبر مذنبا باتيان عمل او تصرف او اضطراب او اهمال من شأنه الاضرار بحسن النظام والضبط العسكري يعاقب بالحبس
مدة لا تزيد على خمس سنوات وفاقا لما هو مذكور في هذا القانون. يشترط في ذلك ان لا يتهم أي فرد بموجب هذه المادة بجريمة
ورد نص خاص بشأنها في أية مادة من مواد هذا القانون ولم تكن من الجرائم التي يعاقب عليها بمقتضى القوانين الجزائية
ومع ذلك فان إدانة شخص اتهم بالصورة المذكورة لا تعتبر باطلة لمجرد كون التهمة مخالفة لهذه الفقرة الشرطية الا اذا
ظهر ان الشخص المتهم قد لحقه اجحاف بسبب هذه المخالفة غير ان صحة الادانة لا تزيل المسؤولية المترتبة على الضابط بسبب
هذه المخالفة.