التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 48من قانون العقوبات العسكري رقم 43 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 329
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 32916 حزيران 1952

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أي فرد:- 1- يفشي معلومات رسمية او ينشر وثائق رسمية لم تعد للنشر لأشخاص غير مصرح لهم بمعرفتها او يصدر وثائق او معلومات بصورة شخصية او من أجل غاية خاصة. 2- ينشر بأية صورة او يروي للصحافة رأساً او بالواسطة أية معلومات عسكرية او يزود أيا كان بمعلومات عسكرية يمكن نشرها في الصحف في حين انها لا تزال قيد البحث سواء ذكر اسمه او اغفله ، او يشترك علنا في أي بحث يتعلق بأوامر وأنظمة وتعليمات اصدرها رئيسه او يبدي رأيا في أي موضوع عسكري بدون صلاحية من رئيس الاركان. 3- ينشر في الصحف مقالة او معلومات دون موافقة رئيس الاركان.

الإحالة

المادة 48 من قانون العقوبات العسكري رقم 43 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 329)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية