الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 32916 حزيران 1952
1- اذا اتهم اي فرد يخضع للقانون العسكري بتهمة ما فانه يحاكم في المرة الاولى من قبل قائد وحدته.
2- لقائد الوحدة عند التحقيق في تهمة موجهة الى شخص تحت امرته لارتكابه جرماً بموجب هذا القانون ان يصرف التهمة اذا
كان يعتقد انه ليس ثمة ما يبرر السير فيها والا فيتخذ ما يلزم لاحالة المذنب الى مجلس عسكري وعندما يكون المتهم ضابطاً
او وكيلا او نقيبا يحيل القضية الى رئيس الاركان او قائد الفرقة وفق نصوص هذا القانون اما اذا كان المذنب نائباً فما
دون فيمكنه ان يعالج القضية بنفسه فوراً.
3- عندما يعالج قائد الوحدة القضية بنفسه يمكنه الحكم بالجزاءات التالية:-
أ- الحبس لغاية شهرين او حسم الراتب لغاية شهرين او تنزيل الرتبة.
ب- الحجز لغاية شهرين او التوبيخ اذا كان المذنب عريفا فما دون.
4- يمكن تخويل قائد وحدة سلطة معالجة قضية ما تتعلق بأحد الضباط الذين هم تحت امرته بصورة فورية بموجب التعليمات الموضوعة
من قبل رئيس الاركان شرط ان تكون صلاحيته محدودة بتوقيع عقوبة الحبس ، الحجز ، حسم الراتب لمدة 14 يوما على نائب فما
دون ، ويمكن للقائد في حالة ارسال وحدة تحت امرته للعمل في مكان آخر ان يخول سلطة ايقاع الجزاء لضابط برتبة رئيس
على نائب فما دون على ان لا يزيد على شهر غرامة او شهر سجن او شهر حجز.
5- تعني كلمة ( قائد ) في هذا الجزء ( ضابط برتبة لا تقل عن قائد يقود وحدة من وحدات الجيش ). وفي كل حالة يمكن لرئيس
الاركان ان يخول السلطات التامة الخاصة بقائد لضابط برتبة وكيل قائد شريطة ان تتطلب الظروف ذلك بحسب رأيه ، وسوف لا
تكون لدى ضباط الاركان أية سلطة جزائية الا على الضباط والجنود الذين تحت امرتهم رأسا.