الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 32916 حزيران 1952
يعاقب بالاعدام اي فرد:
1- هجر او سلم بصورة شائنة اي حصن او مكان او نقطة او مخفر او استعمل اية وسيلة لارغام اي قائد او شخص آخر على ان
يهجر او يسلم بصورة شائنة اي حصن او مكان او نقطة او مخفر مما هو مترتب على ذلك القائد او الشخص الاخر الدفاع عنه
، او
2- القى سلاحه او ذخيرته او عدته بصورة شائنة امام العدو ، او
3- تخابر مع العدو او اعطاه اخباراً بصورة تنطوي على الخيانة او ارسل الى العدو راية المهادنة عن خيانة او جبن ، او
4- امد العدو بالاسلحة او الذخيرة او المؤن او آوى او اجار عدواً ليس باسير وهو يعلم امره ، او
5- خدم مختاراً في صفوف العدو ، او امده بالمعونة مختاراً بعد ان اخذ اسير حرب ، او
6- قام عن علم منه اثناء وجوده في الخدمة الحربية باي عمل من شأنه ان يعرض للخطر نجاح اية عمليات يقوم بها الجيش او
اية قوة من قوات دولة حليفة.