التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من قانون العقوبات العسكري رقم 43 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 329
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 32916 حزيران 1952

يعاقب بالاعدام او باية عقوبة اخف أي فرد:- 1- سبب تمرداً في الجيش او في اية قوة من قوات دولة حليفة او تآمر مع اي شخص آخر او اشخاص آخرين على التسبب في ايقاع ذلك اوحاول اقناع اي شخص في القوات المشار اليها آنفاً بالانضمام الى اي تمرد او فتنة. 2- انضم الى تمرد قائم في قوة من القوات المشار اليها آنفاً او شهد ذلك التمرد ولم يبذل جهده لقمعه. 3- كان يعلم بوجود تمرد او بوجود نية القيام بتمرد في اي من القوات المشار اليها آنفاً ولم يبلغ ذلك فوراً لقائده الاعلى او لاي ضابط ينوب عنه.

الإحالة

المادة 15 من قانون العقوبات العسكري رقم 43 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 329)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية