التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من قانون العقوبات العسكري رقم 43 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 329
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 32916 حزيران 1952

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات اي فرد: 1- تمارض او تظاهر بالعجز او سبب لنفسه مرضاً او عجزاً. 2- عطل عضواً من اعضائه او آذى نفسه قصداً او عطل قصداً عضواً من اعضاء غيره من أفراد الجيش او أذاه سواء أكان ذلك بطلب من ذلك الغير او بدون طلب بقصد جعل ذلك الغير غير صالح للخدمة او عمل على تعطيل او ايذاء نفسه من قبل شخص آخر بقصد جعل نفسه غير صالح للخدمة. 3- سلك عن قصد سلوكاً سيئاً او عصى عن قصد وهو في المستشفى او في غيره من الاماكن أية أوامر صادرة اليه فسبب بسلوكه او عصيانه مرضاً او عجزاً لنفسه او أدى الى تشديد وطأة المرض او العجز او أخر الشفاء.

الإحالة

المادة 25 من قانون العقوبات العسكري رقم 43 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 329)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية