الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 32916 حزيران 1952
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة اي فرد:
1- استبقى بلا ضرورة شخصاً تحت التوقيف ولم يحضره المحاكمة او تخلف عن عرض قضيته على السلطة المختصة لاجراء التحقيق
فيها.
2- عهد بشخص الى ضابط او صف ضابط او احد افراد الانضباط ثم تخلف بدون سبب معقول عن تسليم الضابط او صف الضابط او احد
افراد الانضباط الذي عهد اليه بذلك الشخص بيانا خطياً موقعاً منه بالجرم المنسوب الى ذلك الشخص عند تسليمه اليه او
حالما يمكنه ذلك او خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة.
3- كان يتولى قيادة حرس ولم يقم حال انتهاء حراسته او نوبته او خلال 24 ساعة من الوقت الذي وضع فيه أي شخص في عهدته
اذا لم يستبدل آخر به قبل ذلك باعطاء الضابط المسؤول الذي أمر بالرجوع اليه اسم الشخص الموجود في عهدته والجرم المنسوب
اليه بقدر ما وصل اليه علمه واسم ورتبة الضابط او الشخص الآخر الذي عهد اليه بذلك الشخص مع أي بيان تلقاه بهذا الشأن.