التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 29من قانون العقوبات العسكري رقم 43 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 329
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 32916 حزيران 1952

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة اي فرد: 1- استبقى بلا ضرورة شخصاً تحت التوقيف ولم يحضره المحاكمة او تخلف عن عرض قضيته على السلطة المختصة لاجراء التحقيق فيها. 2- عهد بشخص الى ضابط او صف ضابط او احد افراد الانضباط ثم تخلف بدون سبب معقول عن تسليم الضابط او صف الضابط او احد افراد الانضباط الذي عهد اليه بذلك الشخص بيانا خطياً موقعاً منه بالجرم المنسوب الى ذلك الشخص عند تسليمه اليه او حالما يمكنه ذلك او خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة. 3- كان يتولى قيادة حرس ولم يقم حال انتهاء حراسته او نوبته او خلال 24 ساعة من الوقت الذي وضع فيه أي شخص في عهدته اذا لم يستبدل آخر به قبل ذلك باعطاء الضابط المسؤول الذي أمر بالرجوع اليه اسم الشخص الموجود في عهدته والجرم المنسوب اليه بقدر ما وصل اليه علمه واسم ورتبة الضابط او الشخص الآخر الذي عهد اليه بذلك الشخص مع أي بيان تلقاه بهذا الشأن.

الإحالة

المادة 29 من قانون العقوبات العسكري رقم 43 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 329)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية