التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 32من قانون العقوبات العسكري رقم 43 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 329
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 32916 حزيران 1952

أي فرد:- 1- تخلى او كانت له صلة في التخلي عن أسلحته او أعتدته او مهماته او ادواته او ثيابه او لوازمه العسكرية او عن أية أموال عامة صرفت له لاستعماله الخاص او اؤتمن عليها للمقاصد العسكرية ( سواء أكان تخليه هذا عن طريق رهن تلك الاشياء او بيعها او اتلافها او غير ذلك ). 2- اضاع عن إهمال أي شيء من الاشياء المذكورة في الفقرة السابقة. 3- تخلى عن أي وسام عسكري ممنوح له سواء أكان تخليه هذا عن طريق رهن الوسام او بيعه او اتلافه. 4- الحق عن قصد ضرراً باي شيء من الاشياء المشار اليها في الفقرات السابقة او بأي مال يخص احد رفقائه او احد الضباط او يخص منتدى الجيش او جوقة الموسيقى التابعة للجيش او بأية مؤسسة تابعة للجيش او بأية اموال عامة. يعاقب بالحبس المؤبد اذا ارتكب الجرم المشار اليه اثناء وجوده في الخدمة الحربية اما اذا ارتكبه في الاحوال العادية في وقت السلم فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات.

الإحالة

المادة 32 من قانون العقوبات العسكري رقم 43 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 329)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية