الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 32916 حزيران 1952
أي فرد:-
1- تبلغ مذكرة للحضور او امراً بالحضور لاداء الشهادة أمام مجلس عسكري وتخلف عن الحضور.
2- رفض اداء اليمين بعد ان كلفه المجلس بصورة قانونية لزوم ادائها.
3- رفض تقديم أية مستندات في حيازته او تحت تصرفه طلبها منه المجلس العسكري بصورة قانونية.
4- رفض بصفته شاهداً الاجابة عن أي سؤال طلب اليه مجلس عسكري الاجابة عنه بصورة قانونية.
5- انتهك حرمة مجلس عسكري باستعمال عبارات تنطوي على التحقير او التهديد او التعطيل او يقصد بها تعطيل اجراءات ذلك
المجلس او تشويشها. يعاقب لدى ادانته أمام مجلس عسكري خلاف المجلس الذي ارتكب الجرم بحقه او امامه بالحبس مدة لا
تزيد على سنتين. واذا وقع جرم انتهاك حرمة المجلس باستعمال العبارات المذكورة في الفقرة الخامسة او بقصد تعطيل او
تشويش اجراءات ذلك المجلس فيجوز للمجلس ذاته ان يحكم على الفاعل بالحبس مدة لا تتجاوز واحداً وعشرين يوماً بأمر يصدره
الرئيس موقعاً بامضائه بدلا من محاكمته أمام مجلس عسكري آخر.