التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 39من قانون العقوبات العسكري رقم 43 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 329
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 32916 حزيران 1952

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أي فرد: - 1- طلب عن قصد أية سيارة او عربة او حيوان او مركب او أية واسطة اخرى من وسائط النقل او أي طعام او علف او بنزين او ارزاق مما لا يتطلبه الجيش بالفعل. 2- لم يفرج بوجه السرعة عن أية سيارة او عربة او مركب او أية واسطة اخرى من وسائط النقل مما لا يحتاج اليه الجيش بالفعل. 3- اساء معاملة أي شخص يقوم باعمال النقل او أي حيوان يستخدم لهذه الغاية. 4- توعد أي شخص لحمله على تقديم أية عربة او حيوان او مركب او أية واسطة من وسائط النقل او اي طعام او علف او ارزاق او بنزين وهو غير مكلف بتقديمه او لوح باستعمال العنف او بالوعيد بقصد حمل ذلك الشخص على تقديم ما ذكر.

الإحالة

المادة 39 من قانون العقوبات العسكري رقم 43 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 329)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية