الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 32916 حزيران 1952
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أي فرد: -
1- طلب عن قصد أية سيارة او عربة او حيوان او مركب او أية واسطة اخرى من وسائط النقل او أي طعام او علف او بنزين او
ارزاق مما لا يتطلبه الجيش بالفعل.
2- لم يفرج بوجه السرعة عن أية سيارة او عربة او مركب او أية واسطة اخرى من وسائط النقل مما لا يحتاج اليه الجيش بالفعل.
3- اساء معاملة أي شخص يقوم باعمال النقل او أي حيوان يستخدم لهذه الغاية.
4- توعد أي شخص لحمله على تقديم أية عربة او حيوان او مركب او أية واسطة من وسائط النقل او اي طعام او علف او ارزاق
او بنزين وهو غير مكلف بتقديمه او لوح باستعمال العنف او بالوعيد بقصد حمل ذلك الشخص على تقديم ما ذكر.