التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون العقوبات العسكري رقم 43 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 329
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 32916 حزيران 1952

يؤلف المجلس العسكري من رئيس وعضوين على الاقل وعندما يكون المتهم ضابطاً يجب ان يكون رئيس المجلس برتبة رائد فما فوق على ان لا يكون المتهم مرؤوساً له مباشرة. اما في الحالات الاخرى فيجب ان يكون رئيس المجلس برتبة نقيب فما فوق ، ويكون اعضاء المجلس من الضباط الذين هم ليسوا أدنى رتبة من المتهم او دون رتبة ملازم ثان.

الإحالة

المادة 4 من قانون العقوبات العسكري رقم 43 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 329)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية