التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 42من قانون العقوبات العسكري رقم 43 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 329
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 32916 حزيران 1952

أي فرد او أي شخص مدني سبق ان خدم في الجيش وترك الخدمة افشى ، دون تفويض قانوني ، شفهيا او كتابة او بالاشارة او على وجه آخر عدد رجال الجيش او عدد أية قوة من قواته او مواقعها او مخازن الاسلحة والذخائر او الارزاق الخاصة بها او افشى أيةتحضيرات او اوامر تتعلق بعمليات او حركات الجيش او أية قوة من قواته في أي وقت وعلى وجه يرى للمجلس ان افشاءه ما ذكر احدث اضراراً بالجيش او بأية قوة من قوات دولة حليفة يعاقب لدى إدانته امام مجلس عسكري بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات.

الإحالة

المادة 42 من قانون العقوبات العسكري رقم 43 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 329)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية