التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 45من قانون العقوبات العسكري رقم 43 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 329
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 32916 حزيران 1952

أي فرد اعتبر مذنبا باتيان عمل او تصرف او اضطراب او اهمال من شأنه الاضرار بحسن النظام والضبط العسكري يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وفاقا لما هو مذكور في هذا القانون. يشترط في ذلك ان لا يتهم أي فرد بموجب هذه المادة بجريمة ورد نص خاص بشأنها في أية مادة من مواد هذا القانون ولم تكن من الجرائم التي يعاقب عليها بمقتضى القوانين الجزائية ومع ذلك فان إدانة شخص اتهم بالصورة المذكورة لا تعتبر باطلة لمجرد كون التهمة مخالفة لهذه الفقرة الشرطية الا اذا ظهر ان الشخص المتهم قد لحقه اجحاف بسبب هذه المخالفة غير ان صحة الادانة لا تزيل المسؤولية المترتبة على الضابط بسبب هذه المخالفة.

الإحالة

المادة 45 من قانون العقوبات العسكري رقم 43 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 329)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية